رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان

شارك الموضوع :

 - تُعَدّ اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله المُبرَمة في 2012/4/29 بين العراق والكويت معالجة فنية وإدارية لآثار جريمة غزو الدكتاتور صدام حسين للكويت عام 1990


- ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993 إذ أكّدت مادتها السادسة أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1992".


- دخلت الاتفاقية حيّز التنفيذ وأصبحت مُلزِمة استنادًا إلى قاعدة pacta sunt servanda، وهي من المبادئ الأساسية في القانون الدولي، وتعني حرفيًّا "يجب احترام المعاهدات” أو “يجب الوفاء بالالتزامات" وفي الوقت ذاته استُكملت إجراءات التصديق في مجلس الأمة الكويتي


- قررت المحكمة ردّ الدعوى لعدم استنادها إلى أساس دستوري أو قانوني وبذلك ثبّتت شرعية الاتفاقية داخليًا وحمتها من أي طعن لاحق

 


- المحكمة الاتحادية تعد القانون رقم 42 لسنة 2013 غير دستوري مستندةً إلى وجوب التصويت بأغلبية الثلثين


- إذا ما اعتُمد شرط (أغلبية الثلثين) الذي تبنّاه القرار الثاني في سنة 2023 فإن ذلك ينسحب تلقائيًا على أكثر من (400 اتفاقية) صُدّق عليها سابقًا (بالأغلبية البسيطة) فتُعتبر جميعها باطلة لعدم استيفائها النصاب الجديد ما يعني عمليًا نسف منظومة الاتفاقيات الدولية التي أبرمها العراق خلال العقدين الماضيين


 - يُعدّ العدول في التشريع العراقي أداة استثنائية تُمارَس بدقّة متناهية إذ حصرها المشرّع في المادة (13/أولًا/1) من قانون التنظيم القضائي بالهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وحدها دون سائر المحاكم، وبشروط جوهرية هي (أن يرد العدول على مبدأ قضائي مجرّد لا على حكم قطعي، وأن يُحال الملف من إحدى الهيئات التمييزية إلى الهيئة العامة وأن يصدر قرار معلّل يُبيّن الحاجة الملحّة) مع عدم المساس بالمراكز القانونية والحقوق المكتسبة


- هذا التقييد يحافظ على استقرار التعاملات ويحمي مبدأ حجّيّة الأحكام المنصوص عليه في المادة (105) من قانون الإثبات ويمنع أي سلطة قضائية من تبديل النتائج النهائية للنزاعات تحت ذريعة الإصلاح أو التطوّر.


 

- رغم خلوّ الدستور وقانون المحكمة الاتحادية من أي نص يُخوّل هذه المحكمة صلاحية العدول، أدرجت المحكمة في نظامها الداخلي نصًّا موضوعيًا هو المادة (45) يُجيز لها أن “تعدل عن مبدأ سابق… كلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة”، وهو إدراج يتجاوز الطبيعة الإجرائية للأنظمة الداخلية، ويخالف مبدأ تدرج القواعد القانونية


- إن النظام الداخلي أدنى مرتبة من القانون، ولا يصلح لتوسيع الاختصاصات، والأخطر من ذلك أن المحكمة، في قرارها المؤرخ ٢٠٢٣2023/09/04 لم تتراجع عن مبدأ بل نقضت حكمها القطعي الصادر في 2014/12/18 بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، ووصفت النقض بالعدول


- المادة (45) نفسها تنص على أن العدول يرد على “المبدأ” لا على "الحكم"، بهذا التصرف، تجاوزت المحكمة حجّيّة الأمر المقضي فيه، وأحدثت فراغًا تشريعيًا واضطرابًا دبلوماسيًا، لأن الحكم الملغى كان يؤسس لالتزام معاهدي مودَع لدى الأمم المتحدة


- أي قرار يُطلق عليه “عدول” خارج هذه الضوابط، وخصوصًا إذا مسّ حكمًا نهائيًا أو صدر عن جهة لا تملك الاختصاص، يُعدّ لغوًا قانونيًا لا يُعتدّ به، ويُلحق ضررًا مباشرًا بمبدأ سيادة القانون وبثقة المتقاضين.


- يتبيّن من هذا المسار أن القرار الأول في سنة 2014 اتّسم بالانسجام مع النصوص الدستورية وقواعد القانون الدولي فحقّق اليقين القانوني داخليًا وخارجيًا، بينما افتقر القرار الثاني في سنة 2023 إلى الأساس الدستوري والقانوني، وأثار تداعيات قانونية ودولية لا يُستهان بها


شارك الموضوع :

اضافةتعليق


التعليقات