فضمن منهج الحكومة في الإصلاح الإداري والمالي جرت الموافقة على ما يأتي :
1. إلزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بجميع تشكيلاتها ودوائرها، بما فيها الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي، بعدم التصرف بأموال الجباية والأجور والإيرادات كافة بغير أوجه الصرف المحددة لها أصوليًا.
2. إلغاء جميع القرارات والتوجيهات السابقة بالتصرف بأموال الجباية خلافًا لما تقدم .
3. يتحمل الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة والمحافظ والآمر بالصرف التبعات القانونية والمالية الناتجة عن التصرف بالمال العام خلافًا لما تقدم مهما كانت أسباب الصرف.
4. على ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية متابعة تنفيذ القرار وأخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
ودعما للقطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي، وافق المجلس على تأجيل تسديد أقساط منظومات الري بالرش المجهزة للفلاحين والمزارعين (عدا إقليم كردستان العراق) لمدة سنة واحدة حصرًا من الذين استلموها قبل الموسم الزراعي (2024 – 2025).
وفي اطار معالجة السكن، تمت الموافقة عل منح إجازة استثمارية لمشروع إنشاء المجمع السكني للشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة، أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن بعهدة الشركة المنفذة البالغة مساحته (932 دونما) في محافظة نينوى قضاء الموصل، استنادًا إلى أحكام قانون الاستثمار (13 لسنة 2006) المعدل، وإدراج الشروط المذكورة في قرار اللجنة العليا للاستثمار والإعمار ضمن شروط العقد الاستثماري .
وفي الشأن الخاص بقطاع الطيران جرت الموافقة على ما يأتي :
1. تُلغى التعليمات المذكورة في (القسم الثالث) الواردة عن سلطة الطيران المدني العراقي في 202587، باستثناء التعليمات المذكورة في (النوع الأول) من الفقرة (ثانياً) وهي كل من (تعليمات رقم (2) الخاصة بقواعد التحقيق وحوادث الطيران وتأليف لجان التحقيق الفني لسنة 1975 وتعليمات رقم (16) الخاصة بتحديد فترات الطيران والعمل والاستراحة لأعضاء طاقم الطائرة لسنة 1988 وتعليمات رقم (7) المضيفون الجويون في الطائرة لسنة 1976) المستندة إلى نص خاص في إصدارها على وفق القانون المذكور آنفًا.
2. إصدار سلطة الطيران المدني العراقي التعليمات المذكورة في (القسم الرابع) من الجدول المذكور في الفقرة (1) آنفًا على أن تقوم سلطة الطيران المدني بإصدار قرار بإلغائها وفقاً للقانون .
3. إصدار سلطة الطيران المدني العراقي التعليمات الضرورية وفقًا للصلاحيات المخولة لها قانونًا وبما يتفق مع متطلبات إصدار وتحديث اللوائح والقواعد الفنية المتعلقة بقطاع الطيران، ووفقًا للملاحق الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي بموجب اتفاقية شيكاغو .
وفي إطار متابعة الحكومة لإنجاز المشاريع المتلكئة والخدمية، صوت المجلس على ما يأتي:
-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (إنشاء طريق ذي ممرين من الجهة الجنوبية لشرق تكريت يربط الدور بمحاذاة نهر دجلة).
-إدراج مشروع (إنشاء طريق جسر القيادة البحرية المعلق مع تنفيذ جسور بعدد (3) وأعمال صرف مياه الأمطار والإنارة) مكونًا ضمن المشروع الرئيس (إنشاء الطريق الحولي لمحافظة البصرة) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس، مع تعديل اسمه ليصبح (إنشاء الطريق الحولي لمحافظة البصرة مع إنشاء طريق جسر القيادة البحرية المعلق مع تنفيذ جسور بعدد (3) وأعمال صرف مياه الأمطار والإنارة).
-زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء محطة ضخ وتطوير نهر السوير / محافظة المثنى) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشروع الرئيس (تركيب وتجهيز جسر حديدي ثابت على نهر دجلة بموازاة الجسر الحديدي القديم في مدينة الموصل).
-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (استبدال الخطوط الناقلة لمياه الأمطار والثقيلة في شوارع منطقة حي الحسين الرئيسة ( السيد - 60 -أول لاين ) مع تنفيذ محطة رفع لمياه الأمطار مع أعمال البلدية والكهرباء / محافظة البصرة).
-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمكون (تنصيب أعمدة أنارة ديكورية وتبليط منطقة المظلم في الرميثة / محافظة المثنى)، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
-استثناء محافظة البصرة من قرار مجلس الوزراء (107 لسنة 2025) لغرض إدراج مشروع (تجهيز وتصميم و تنفيذ وتشغيل محطات تصفية وتحلية في (6) أقضية ونواحٍ بمحافظة البصرة وهي: (أبو فلوس، والمعقل ، والسيبة، والمدينة، والإمام الصادق، والنشوة، والدير) بصيغة تجهيز وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة لمحطات التحلية و التصفية و مكونات عدد (4) للأعمال الاستشارية .
اضافةتعليق
التعليقات