نص قرار مجلس المفوضين رقم (١٠) للمحضر الاستثنائي (٦٢) المؤرخ في ٢٠٢٥/٩/١٨ والذي ينص على :
ناقش المجلس مذكرة اللجنة القانونية بالعدد (٩٣) المؤرخ في ٢٠٢٥/٩/١٨ المعنونة (محضر اللجنة القانونية رقم (٩٣) تعديلات على نظام الحملات الانتخابية ) وبعد المداولة بين السادة اعضاء مجلس المفوضين .
قرر مجلس المفوضين
اولاً : المصادقة على ما جاء في محضر اجتماع اللجنة القانونية بالعدد (٩٣) في ٢٠٢٥/٩/١٨ المتضمن مناقشة مقترحات الرئاسات الاربعة وتضمين تلك الفقرات بنظام الحملات الانتخابية رقم (٤) لسنة ٢٠٢٥ واجراء التعديلات على النظام وفقاً لما يلي :
- تعديل المادة (١٠) من القسم الثالث لتقرأ بالشكل التالي ( المادة ١٠:- عدم جواز استغلال النفوذ الوظيفي من قبل موظفي الدولة والسلطات المحلية للترويج لصالح انفسهم او لمرشحين بعينهم بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية ويعتبر من قبيل الاستغلال الوظيفي خلال فترة العملية الانتخابية الأمور التالية :-
- اولاً : منح كتب الشكر والتقدير.
- ثانياً : منح قطع الأراضي السكنية كجزء من الوعود الانتخابية.
- ثالثاً : اصدار أوامر تعيينات في مؤسسات الدولة ودوائرها.
- رابعاً : استخدام إمكانيات الدولة المادية والبشرية بانواعها لأغراض انتخابية .
- تضاف المادة (٢٢) على القسم الثالث من النظام وتقرأ بالشكل التالي :- (( المادة ٢٢: على المرشحين والأحزاب والتحالفات اعتماد البرامج الانتخابية السياسية حول منهاج اداري للدولة والابتعاد عن التسقيط واستخدام اللغة الطائفية والعنصرية )).
- تضاف المادة (٢٣) الى القسم الثالث من النظام وتقرأ بالشكل التالي (( المادة ٢٣:
- اولا :- تطبق العقوبات الواردة في الفصل السابع من قانون الانتخابات على المخالفين لاحكام هذا النظام.
- ثانياً : لمجلس المفوضين فرض العقوبات الواردة في نظام الشكاوى والطعون الانتخابية رقم (١٠) لسنة
- ٢٠٢٥ في حال مخالفة احكام هذا النظام )) .
- يعاد ترتيب المواد والفقرات الخاصة بالنظام وفقاً لمقترحات التعديل المذكورة انفاً .
ثانياً : تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم.
ثالثا : ينشر القرار في الموقع الالكتروني للمفوضية

اضافةتعليق
التعليقات